responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 40
في تحريراتنا (1) - لان ذلك يستلزم قبح التكليف كما في التكوين، فلو كان الخروج مورد الاضطرار بحكم العقل والشرع، يلزم امتناع الخطاب بعنوانه، مع أنه بالضرورة باطل، لامكان الخروج، وشرط الخطاب - وهو إمكان المكلف به - حاصل، فالمراد من الامتناع في القاعدة هو الامتناع العقلي والتكويني، وأما الاضطرار إلى الخروج فهو ممنوع. نعم، إذا كان ناظرا إلى حكم الشرع ومبغوض المولى والاهم والمهم، فهو - حينئذ - لابد أن يختار الخروج، فرارا من العقاب الاشد مع قبح الخروج وحرمته وصحة العقوبة عليه، لان ترك الاقبح باختيار القبح لا يورث قصورا في قبحه ومبغوضيته. فتحصل: أن التمسك بالممتنع الشرعي كالممتنع العقلي، في غير محله، وقد تمسك به الاعلام كثيرا في مختلف المسائل (2)، كما لا يخفى. 1 - تحريرات في الاصول 4: 182 و 185 و 191. 2 - جواهر الكلام 4: 184، و 5: 235، كفاية الاصول: 172، أجود التقريرات 1: 281 و 332 و 368، نهاية الاصول: 217، مستمسك العروة الوثقى 12: 209، التنقيح في شرح العروة الوثقى 9: 444.


نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست