responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 37
الاختيار، فهو يكون معاقبا على التصرف الخروجي أيضا. وقال شيخنا الاستاذ: بأن تلك القاعدة لا تجري في المقام لوجوه: منها: أن مجراها لابد وأن يكون الملاك الالزامي والمبغوضية التحريمية تاما، ويكون قصور الخطاب لاجل عجز المولى من الايجاب والتحريم، كما في الحج، فإن الواجبات المعلقة ممتنعة، ولا يعقل الخطاب الفعلي قبل البلوغ إلى المواقف، ولكن الملاك تام، بحيث لو ترك المكلف المقدمات يستحق العقوبة على تفويت تلك المصلحة الملزمة بإعدامها، أو المفسدة المبغوضة بإيجادها، ففي الواجبات والمحرمات قد يكون الامر على هذه الوتيرة، وحينئذ يصح التمسك بهذه القاعدة. وفيما نحن فيه - وهو الخروج الغصبي - لا يكون الامر كذلك، لان ما هو الممتنع عليه بالاختيار، هو الجامع بين الخروج الغصبي والبقاء الغصبي، والاضطرار إلى الجامع لا يصحح ارتكاب الفرد، وإلا يلزم جواز شرب الماء النجس إذا اضطر إلى الماء، وكان عنده إناءان طاهر ونجس، وهكذا في صورة الاضطرار إلى المائع، وعنده الخمر والماء، ففي جميع هذه الصور لا يمكن دعوى صحة نفي الضرورة بارتكاب الماء، فالاضطرار إلى الجامع لا يورث ارتكاب الفرد، وهكذا في مسألة الاكراه على الجامع (1). 1 - أجود التقريرات 1: 374 - 377.


نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست