responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 18
والطوارئ، كما لا يخفى. فإطلاقها بالنسبة إلى الاسباب والعقود، مضافا إلى عدم معقوليته لخروجها عن موضوعها، غير تام عرفا (1). ويشكل الامر عليه - مد ظله - لان نفي الاطلاق يورث عدم صحة التمسك بها، لو شك في جواز أحد التصرفات لجهة من الجهات، وهو ممنوع، أو عدم جواز الرجوع إليها لكشف رضاه وإمضاءه، وهو مضروب عنه قطعا. فعليه يقال: بأن القاعدة مطلقة، إلا أنه لا يلزم من اختيار إطلاقها جواز المعارضة، لانصرافها عن مثل تلك الصور، بل على ما أفاده - دام ظله - في اخريات بحثه (2)، لا تعارض بين النواهي الشرعية وعمومها، لان البناءات العقلائية عند أبناء الملل التابعين للشرائع الالهية، تكون غير منجزة، ] بل [ معلقة على عدم منع الشرع عنها، ولا إطلاق لها حتى يكون بناؤهم على تسلط الناس على الاموال وإن لزم منه الهرج والمرج. بل لنا أن نقول: الامر كذلك حتى عند غيرهم بالنسبة إلى ما يرونه عصيانا وطغيانا في المجتمع البشري. فنفي الاطلاق الاحوالي بإثبات الاطلاق الذاتي لاجل ما مر، غير تام، للزوم ما لا يمكن الالتزام به. 1 - البيع، الامام الخميني (قدس سره) 1: 82 - 83. 2 - البيع، الامام الخميني (قدس سره) 1: 83.


نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست