responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 14
الطبيعة، عبادية كانت أو معاملية. ومنها: ما يكون نهيا مولويا مورثا لحرمة المتعلق. ففي هذه الصورة لو كان مقتضى إطلاق دليل الحرمة مصداقية الواجب له، فهل يكون الواجب العبادي باطلا أم صحيحا؟ فيه خلاف، فالمشهور على الصحة، واختار الشيخ الاستاذ البطلان، معللا: بأن النهي عن الشئ كما يدل بالمطابقة على محرمية مدلوله ومدخوله، يدل بالالتزام على أن الواجب ليس قابلا لان يكون فردا له، وعليه لو سقط دليل المحرم في مدلوله المطابقي - لاجل إحدى الجهات الموجبة له - لا يسقط دلالة الالتزام، فتكون العبادة باطلة. وقال السيد: ما ذكره الاستاذ لا يتم، لان الدلالة الالتزامية من توابع الدلالة المطابقية على ما تحرر منا في محله (1)، ولو لم يكن الامر كذلك يلزم النقوض الغير الملتزم بها الاصحاب، مثل ما لو قامت البينة على أن المال الكذائي لزيد، فإنه بالالتزام يدل على عدم كونه للاخرين، ولو سقطت البينة، يلزم كون الدلالة الالتزامية باقية ومعارضة مع البينة القائمة على أنه له. وأنت خبير بما في خلط الشيخ وتلميذه، فإن الدلالة الالتزامية من الدلالات اللفظية، وكونها منها لاجل أن الانتقال منها إلى المعنى الالتزامي، يكون بحيث يتوهم أنه من اللفظ، مع أنه من دلالة المعنى على 1 - أجود التقريرات 1: 269، الهامش، محاضرات في اصول الفقه 3: 72.


نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست