responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 128
جعله في العقد الجائز، للتنافي، أو للغوية ذلك، وهذا هو حكم العقل خارجا وإن لم يدل من الشرع دليل عليه، فيكون الدليل اللبي والادراك العقلي: على أن ما هو الجائز بطبعه لا يجعل فيه الخيار، فما هو المشكوك جوازه ولزومه كالمعاطاة، معلوم البيعية إلا أنه مشكوك الجواز، وفي جواز التمسك بالعمومات والمطلقات في مثل هذه الفروض وجوه أو أقوال. والمختار عدم الجواز، لان ما هو السر - المحرر في محله - لعدم جوازه في اللفظيات، جار هنا أيضا (1)، فالجملة المغياة - مع قطع النظر عن الغاية - غير قابلة للتمسك بها للزومه. وأما الغاية وهي قوله (عليه السلام): وإذا افترقا وجب البيع (2) فهي أيضا لا تدل على المقصود، وذلك لان مقتضى ظاهر الرواية اتحاد الموضوع المفروض في الجملتين - أي البيع في الصدر هو البيع في الذيل - ولا يكون بينهما الاختلاف بالتباين، ولا بالاطلاق والتقييد، فلو فرضنا إطلاق الصدر، وإمكان جعل الخيار للاعم من اللازم والجائز، يلزم التهافت بين الجملتين، لان الصدر يورث الخيار في الجائز، والذيل يحكم باللزوم، والحكم باللزوم مع فرض الاطلاق ممتنع، فلابد من التصرف في إحدى الجملتين، فإن قلنا: بأن الصدر خارج عنه الجوائز، 1 - مناهج الوصول 2: 247 - 254. 2 - وسائل الشيعة 18: 6، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث 4 و 9، والباب 2، الحديث 4.


نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست