responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 113
يكون باطلا فالاكل بعد الفسخ يكون من الاكل المنهي عنه بالاية الكريمة، فالاية بالمطابقة تشمل الفسخ، لان اللزوم أمر عقلائي، وإرجاع المال به من الاكل بالباطل وبالسبب الغير النافذ، فالفسخ غير نافذ. ثانيهما: مقتضى إطلاقها حرمة الاكل والتصرف، فالاكل بعد الفسخ حرام، وإذا كان حراما يستكشف عرفا عدم نفوذ الفسخ، لعدم الوجه المعقول للجمع بين حرمة الاكل ونفوذ الفسخ، فالملازمة العرفية ثابتة بين حرمته وعدم نفوذه قطعا. إن قلت: الفسخ هو إرجاع العقد وإبطاله، فالاكل مستند إلى مقتضى الاول، ولا سببية للفسخ حتى يكون موضوع الاية الشريفة. قلت: لا دلالة للاية على أن الباطل السبب منهي عنه، بل مطلق ما هو الباطل الدخيل في الاكل منهي عنه، وهو يشمل الفسخ، كما لا يخفى. ولكن بعد اللتيا والتي يشكل التمسك بها، لاجل أن المخصص المفروض للاية الكريمة ليس من التخصيص الحكمي لابائها عنه، فإن العرف غير مساعد على فرض بطلان السبب الدخيل في الاكل وفرض نفوذه. وما اختاره السيد من التخصيص غير تام (1). بقي الكلام: في أنه يكون من الخروج الموضوعي، ويكون ما هو الباطل بنظر العرف غير باطل بعد التخصيص أيضا بنظر العرف، وهذا في 1 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 1: 126 / السطر 34.


نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست