responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 107
الحديث سيق لحفظ النفوس والاموال من الغارات والسرقات. وإن شئت قلت: هو يمنع التصرفات الحسية لسوق الذهن العرفي إليها، وإنشاء العقود على مال الغير ليس ممنوعا في حد ذاته، ولكنه ليس بنافع ما لم يتعقب بالتسليم والتسلم الذي هو من التصرف المنهي عنه، والنهي عن التسليم لاجل التصرف الحسي يورث قهرا سقوط الانشاءات المتعلقة بتلك الاموال، فهولا يشمل إلا التكليف المحض، ولكنه ينفع لسلب الاثر عن العقود، وأما فسخ العقد فهو غير ساقط، لعدم مس الحاجة إلى التصرف الحسي، إلا بعد الشك في كونه مال الغير، ولا يجوز التمسك به بعده. نعم، لك استصحاب المالية للغير وبقائها عنده، فإنه - حينئذ - يشمله الحديث، ويحرز به موضوعه وينقح به متعلقه، كما لا يخفى. ولو قلنا بأن العقود لا تمنع به، لانه بعد العقد على مال الغير يشك في بقائه عنده، ولا يجوز التمسك بالعموم والاطلاق في الشبهات الموضوعية. وبعبارة اخرى: إذا عقد على مال الغير واحتمل انتقاله إليه، فيشك في كونه مال المالك الاول، فلا يصح التمسك. قلت: ما ذكرنا من جريان الاصل المنقح آنفا يأتي في هذه المرحلة أيضا، ويلزم سقوط العقود لعدم الاثر لها متعارفا، فلا تغفل.


نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست