responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 100
لقصور الادلة عن هذه الصورة، وعدم التعارف يكفي له، ولدعوى عدم السيرة عليه. والذي يظهر لي: هو أن الايجاب الفعلي من جانب الفلاح مشكل التصور، إلا بالتصرف في الارض بعنوان العامل والمزارعة، وهذا غير كاف لاحتياج العقد إلى القيود الاخر المحتاجة إلى الذكر، ومنها الاذن من المالك للتصرف، وعند عدمه لا يجوز، وهكذا في جانب الما لك يشكل، لان تسليم الارض إليه، والاذن في التصرف بعنوان المزارعة وأمثاله، يكون من غير الفعلي، ضرورة أن أساس العقود على الالتزامات القلبية المبرزة بنوع من المبرزات، قولا كان أو فعلا أو إشارة أو كتابة. اللهم إلا أن يدعى أن الثلاثة الاخيرة تحت عنوان واحد، وهو الفعل. ثم إنه كان يقول بعدم الحاجة في المسائل العقدية إلى المبرز رأسا، بل نفس علم الطرفين بتلك الالتزامات المقيدة موضوع دليل اللزوم، لان ما به قوام العقد ليس إلا الامر القلبي، والمظهرات نحتاج إليها عند خفائه، فلو بنوا على العقد المذكور وعملوا، فظاهر تعابيره يقتضي صحة المعاوضية، ولزوم الاتباع بناء على أصا لة اللزوم. وقد يشكل: بأن المبرزات لادخا لة لها في تقوم المعنى العقدي، إلا أن الحاجة إلى المهملة منه مما لا يكاد ينكر في مرحلة الاثبات - أي لزوم الوفاء به عرفا - لا الثبوت، أي عقدية ذلك العقد.


نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست