responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل، العوائد والفوائد نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 56
وبعبارة اخرى: المخصص في المثال الاول لا يورث تنويع العام عرفا، بخلافه في المثال الثاني، فإنه يورث تنويعه، أي يرجع العموم عرفا إلى إيجاب إكرام الفقهاء والاصوليين والصرفيين، ولو شك في أنه نحوي أم لا، يرجع إلى الشك في أنه فقيه أو اصولي أو صرفي أو نحوي، وحينئذ لا يصح التمسك بالعام بلا إشكال، فليتدبر. وأما المثال الثالث - وهو ما لو كان الشبهة في شمول دليل الحاكم - فإنه ربما يقال بصحة جواز التمسك بعموم المحكوم. ويمكن دعوى أن المسألة - صحة وفسادا - تدور مدار الوجه لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فعلى التحقيق - من أنه يرجع إلى تعنون العام بعنوان الخاص - يجوز التمسك، لعدم تعنون دليل المحكوم بعنوان الحاكم ولتناقض في الاعتبار، كما لا يخفى. وعلى مختار الوالد - مد ظله - من قصور أصالة التطابق بين الجد والاستعمال في مورد الشك المذكور (1)، فلا يجوز لجريان التعليل، فتأمل. 1 - مناهج الوصول 2: 248 - 249، تهذيب الاصول 1: 474 - 476.


نام کتاب : ثلاث رسائل، العوائد والفوائد نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست