responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنزيه الأنبياء نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 26
ولابد لمن ذهب إلى ان معصية آدم عليه السلام صغيرة من هذا الجواب، لانه إذا قيل له كيف تقبل توبته وتغفر له معصيته ؟ قد وقعت في الاصل مكفرة لا يستحق عليها شيئا من العقاب، لم يكن له بد من الرجوع إلى ما ذكرناه، والتوبة قد تحسن ان تقع ممن لا يعهد من نفسه قبيحا على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والرجوع إليه، ويكون وجه حسنها في هذا الموضع إستحقاق الثواب بها أو كونها لفظا، كما يحسن أن تقع ممن يقطع على انه غير مستحق للعقاب، وأن التوبة لا تؤثر في اسقاط شئ يستحقه من العقاب، ولهذا جوزوا التوبة من الصغائر وإن لم تكن مؤثرة في اسقاط ذم ولا عقاب. فان قيل: الظاهر من القرآن بخلاف ما ذكرتموه، لانه اخبر ان آدم عليه السلام منهي عن أكل الشجرة بقوله: (ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين) [1] وبقوله: (ألم انهكما عن تلكما الشجرة) [2] ؟ وهذا يوجب بأنه (ع) عصى بأن فعل منهيا عنه ولم يعص بان ترك مأمورا به. قلنا: أما النهي والامر معا فليسا يختصان عندنا بصيغة ليس فيها احتمال ولا اشتراك، وقد يؤمر عندنا بلفظ النهي وينهى بلفظ الامر، فإنما يكون النهي نهيا بكراهة المنهي عنه. فإذا قال تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، ولم يكره قربها، لم يكن في الحقيقة ناهيا، كما أنه تعالى لما قال: (اعملوا ما شئتم وإذا حللتم فاصطادوا)، ولم يرد ذلك، لم يكن أمرا. فإذا كان قد صح قوله (ولا تقربا هذه الشجرة) إرادة لترك التناول، فيجب ان يكون هذا القول أمرا، وإنما سماه منهيا عنه، ويسمى أمره له بأنه نهي من حيث كان فيه معنى النهي، لان النهي ترغيبا في الامتناع من الفعل، وتزهيدا في الفعل نفسه. ولما كان الامر ترغيبا في الفعل المأمور به وتزهيدا في تركه، جاز ان يسمى نهيا. وقد يتداخل هذان الوصفان في الشاهد فيقول احدنا قد

[1] البقرة الآية 35
[2] الاعراف الآية 22 (*)

نام کتاب : تنزيه الأنبياء نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست