responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنزيه الأنبياء نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 213
وكان له مذهبا، ففعله له واعتقاده إياه هو الحجة فيه، وأكبر البرهان على صحته لقيام الادلة على أنه عليه السلام لا يزل ولا يغلط ولا يحتاج إلى بيان وجوه زايدة على ما ذكرناه إلا على سبيل الاستظهار والتقرير على الخصوم وتسهيل طريق الحجة عليهم. فأما بيع أمهات الاولاد فلم يسر فيهن إلا بنص الكتاب وظاهره، قال الله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) [1] ولا شبهة في أن أم الولد يطؤها سيدها بملك اليمين، لانها ليست زوجة ولا هو عاد في وطئها إلى ما لا يحل، وإذا كانت مملوكة مسترقة بطل ما يدعونه من أن ولدها اعتقها، ويبين ذلك أيضا أنه لا خلاف في أن لسيدها أن يعتقها. ولو كان الولد قد أعتقها لما صح ذلك، لان عتق المعتق محال. وهذه الجملة توضح عن بطلان ما يروونه من أن ولدها أعتقها، ثم يقال لهم اليس هذا الخبر لم يقتض أن لها جميع أحكام المعتقات، لانه لو اقتضى ذلك لما جاز أن يعتقها السيد، ولا أن يطأها إلا بعقد، وانما اقتضى بعض أحكام المعتقات. فلابد من مزيل فيقال لهم: فما انكرتم من أن مخالفكم يمكنه أن يستعمله أيضا على سبيل التخصيص كما استعملتموه، فنقول انه لو أراد بيعها لم يجز إلا في دين، وعند ضرورة، وعند موت الولد. فكأنها يجري مجرى المعتقات فيما لا يجوز بيعها فيه، وان لم يجز من كل وجه كما أجريتموها مجراهن في وجه دون آخر. فأما قطع السارق من الاصابع فهو الحق الواضح الجلي، لان الله تعالى قال (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) [2] واسم اليد يقع على جملة هذا العضو إلى المنكب، ويقع عليه أيضا إلى المرافق والى الزند والى

[1] المعارج 29 - 31
[2] المائدة 38 (*)

نام کتاب : تنزيه الأنبياء نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست