responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنزيه الأنبياء نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 135
على سبيل الاغتمام لما فاته من الطاعة، وهذا الوجه ايضا لا يقتضي اضافة قبيح إليه (ع) لان ترك النافلة ليس بقبيح ولا معصية. وأما قوله تعالى: فطفق مسحا بالسوق والاعناق فقد قيل فيه وجوه: منها: انه عرقبها ومسح اعناقها وسوقها بالسيف من حيث شغلته عن الطاعة، ولم يكن ذلك على سبيل العقوبة لها لكن حتى لا يتشاغل في المستقبل بها عن الطاعات، لان للانسان ان يذبح فرسه لاكل لحمها، فكيف إذا انضاف إلى ذلك وجه آخر يحسنه. وقد قيل انه يجوز ان يكون لما كانت الخيل اعز ما له عليه اراد ان يكفر عن تفريطه في النافلة فذبحها وتصدق بلحمها على المساكين. قالوا فلما رأى حسن الخيل راقته وأعجبته، اراد ان يقترب إلى الله تعالى بالمعجب له الرائق في عينه، ويشهد بصحة هذا المذهب قوله تعالى: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) [1] فأما أبو مسلم فإنه ضعف هذا الوجه وقال: لم يجر للسيف ذكر فيضاف إليه المسح، ولا يسمى العرب الضرب بالسيف والقطع به مسحا، قال فان ذهب ذاهب إلى قول الشاعر: مدمن يجلو بأطراف الذرى * دنس الاسوق بالعضب الافل فان هذا الشاعر يعني انه عرقب الابل للاضياف فمسح باسنمتها ما صار على سيفه من دنس عراقبها وهو الدم الذي أصابه منها، وليس في الآية ما يوجب ذلك ولا ما يقاربه، وليس الذي انكره ابو مسلم بمنكر لان اكثر أهل التأويل وفيهم من يشار إليه في اللغة، روى ان المسح ههنا هو القطع وفي الاستعمال المعروف: مسحه بالسيف إذا قطعه وبتره. والعرب تقول مسح علاوتها اي ضربها. ومنها: ان يكون معنى مسحها هو انه أمريده عليها صيانة لها واكراما

[1] آل عمران 92 (*)

نام کتاب : تنزيه الأنبياء نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست