قال الشيخ المفيد التقية
كتمان الحق و ستر الاعتقاد فيه و مكاتمة المخالفين و ترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا
في الدين أو[2] الدنيا[3] و فرض ذلك
إذا علم بالضرورة أو قوي في الظن فمتى لم يعلم ضررا بإظهار الحق و لا قوي في الظن
ذلك لم يجب فرض التقية.
و قد أمر الصادقون ع
جماعة من أشياعهم بالكف[4] و الإمساك
عن إظهار الحق و المباطنة و الستر له عن أعداء الدين و المظاهرة لهم بما يزيل
الريب عنهم[5] في خلافهم و
كان ذلك هو الأصلح لهم و أمروا طائفة أخرى من شيعتهم بمكالمة الخصوم و مظاهرتهم و
دعائهم إلى الحق لعلمهم بأنه لا ضرر عليهم في ذلك فالتقية تجب بحسب ما ذكرناه و
يسقط فرضها في مواضع أخرى على ما قدمناه و أبو جعفر أجمل القول في هذا[6] و لم يفصله
على ما بيناه و قضى بما أطلقه فيه من غير تقية على نفسه لتضييع الغرض في التقية و
حكم