responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحف العقول نویسنده : ابن شعبة الحراني    جلد : 1  صفحه : 419
وأكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام. والمستحاضة تغتسل وتصلي. و الحائض تترك الصلاة ولا تقضي، وتترك الصيام وتقضيه. ويصام شهر رمضان لرؤيته ويفطر لرؤيته. ولا يجوز التراويح في جماعة [1] و صوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة من كل عشرة أيام يوم خميس من العشر الاول. والاربعاء من العشر الاوسط. والخميس من العشر الآخر. وصوم شعبان حسن وهو سنة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " شعبان شهري وشهر رمضان شهر الله " وإن قضيت فائت شهر رمضان متفرقا أجزءك [2]. وحج البيت من استطاع إليه سبيلا والسبيل زاد وراحلة [3]. ولا يجوز الحج إلا متمتعا [4] ولا يجوز الافراد والقران الذي تعمله العامة. والاحرام دون الميقات لا يجوز. قال الله: " وأتموا الحج والعمرة لله [5] " ولا يجوز في النسك الخصي، لانه ناقص ويجوز الموجوء [6]. والجهاد مع إمام عادل. ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد ولا يحل

[1] التراويح: جمع ترويحة وهى في الاصل اسم للجلسة مطلقا ثم سميت بها الجلسة التى بعد أربع ركعات في ليالى شهر رمضان لاستراحة الناس بها وسميت أيضا نفس ركعاتها لان المصلى يستريح بعد كل أربع ركعات. والجماعة فيها بدعة فهى من المخترعات التى لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولا في أيام أبى بكر ولا في صدر من أيام عمر فاحدث بعد ذلك عمر فاتبعه الناس كما جاء بها في الرواية.
[2] وزاد في نسخة [ وصوم رجب هو شهر الله الاصم وفيه البركة ].
[3] في العيون [ والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة ].
[4] الحج ثلاثة: مفرد - أي من العمرة - وقران - أي يقرن بسياق الهدى - وتمتع - أي يتمتع بينها - وفي اللغة لما يتحلل بين عمرته وحجه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرمه الاحرام مع ارتباط عمرته بحجه حتى أنهما كالشئ الواحد شرعا فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل في الحج ". وهى أفضلها مطلقا كما جاء فيها الاحاديث والسنن.
[5] سورة البقرة آية 194.
[6] الخصى: الذى سلت خصيتاه ونزعتا - والمراد الحيوان الذى تذبح في الحج. والموجوء - من وجأ يوجأ وجأ -: الحيوان الذى رض عروق بيضتيه أو رض خصيتيه لكسر شهوته. (*)

نام کتاب : تحف العقول نویسنده : ابن شعبة الحراني    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست