responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحف العقول نویسنده : ابن شعبة الحراني    جلد : 1  صفحه : 417
على الخفين فقد خالف الله ورسوله وكتابه ولم يجز عنه وضوءه وذلك أن عليا عليه السلام خالف القوم في المسح على الخفين. فقال له عمر: رأيت النبي صلى الله عليه واله يمسح. فقال علي عليه السلام: قبل نزول سورة المائدة أو بعدها ؟ قال لا أدري. قال علي عليه السلام: " لكني أدري أن رسول الله صلى الله عليه واله لم يمسح على خفيه مذ نزلت سورة المائدة ". والاغتسال من الجنابة والاحتلام والحيض، وغسل من غسل الميت فرض. والغسل يوم الجمعة. والعيدين ودخول مكة والمدينة. وغسل الزيارة. وغسل الاحرام. ويوم عرفة. و أول ليلة من شهر رمضان. وليلة تسع عشرة منه. وإحدى وعشرين. وثلاث وعشرين منه سنة. وصلاة الفريضة: الظهر أربع ركعات. والعصر أربع ركعات. والمغرب ثلاث ركعات. والعشاء الآخرة أربع ركعات. والفجر ركعتان، فذلك سبع عشرة ركعة والسنة أربع وثلاثون ركعة: منها ثمان قبل الظهر، وثمان بعدها، وأربع بعد المغرب، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة - تعد بواحدة - وثمان في السحر، والوتر ثلاث ركعات [1] وركعتان بعد الوتر. والصلاة في أول الاوقات [2]. وفضل الجماعة على الفرد كل ركعة بألفي ركعة. ولا تصل خلف فاجر [3]. ولا تقتدي إلا بأهل الولاية. ولا تصل في جلود الميتة. ولا جلود السابع. والتقصير في أربع فراسخ، بريد ذاهبا وبريد جائيا [4]، اثنا عشر ميلا. وإذا قصرت أفطرت. والقنوت في أربع صلوات، في الغداة والمغرب والعتمة [5] ويوم الجمعة وصلاة الظهر [6] وكل القنوت قبل الركوع و

[1] ركعتان وركعة، الاوليان بنية الشفع والاخرى بنية الوتر. واما الركعتان بعد الوتر فهما نافلة الصبح.
[2] أي إتيانها في أول وقتها. وفي العيون [ والصلاة في اول وقتها أفضل ].
[3] في العيون [ وفضل الجماعة على الفرد أربع وعشرون. ولا صلاة خلف فاجر ].
[4] فالبريد اربعة فراسخ: وايضا اثنا عشر ميلا فيكون التقصير في ثمانية فراسخ: اربعة ذاهبا و أربعة جائيا ان كان في يوم واحد وإن لم يكن في يوم فيلزم ان يكون الذهاب فقط ثمانية فراسخ.
[5] العتمة - بفتحتين -: الثلث الاول من الليل بعد غيبوبة الشفق - قيل: لان العرب يعتمون بالابل في المرعى فلا يأتون بها إلا بعد العشاء الاخرة فيسمون ذلك الوقت عتمة، فالمراد بها ههنا صلاة العشاء.
[6] كذا، فاراد بصلاة الظهر معنى عاما تشمل الظهر والعصر. وفى بعض النسخ [ صلواة الظهر ]. (*)

نام کتاب : تحف العقول نویسنده : ابن شعبة الحراني    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست