responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوائل المقالات في المذاهب والمختارات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 374

أقول: أما بناء على إنكار العدل والقول بالجبر فلا معنى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ هو أمر مجبور لمجبور، أو نهى مجبور مجبورا فإذا فرضنا أن المطيعين والعصاة كلما يفعلونه بإرادة الله (تعالى) من دون اختيار لهم، فما معنى أمرهم بما لا يطيقون فعله ونهيهم عما لا يقدرون تركه.

وأما بناء المسألة على الإمامة فلان من جملة العصاة بل رأسهم ورئيسهم الأمراء والسلاطين، وهم عند أهل السنة أولوا الأمر الواجب إطاعتهم و احترامهم، وأيضا ما ذكره من أن بسط اليد فيه مشروط بوجود السلطان وإذنه وإيجابه، فالخوارج والمعتزلة لا يشترطون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرطا أصلا، بل يوجبونه على كل حال وأما بقية أهل السنة فإنهم يرون بسط اليد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خروجا على أولي الأمر وشقا لعصا المسلمين وصيرورة فاعلهما من أهل البغي والفتنة فلا يستقيم على قولهم الخروج بالسيف وبسط اليد أصلا. راجع مقالات الاسلاميين للأشعري ج ص.

وأما على قول الشيعة فلأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ولكن باللسان والأزيد منه مشروط بإذن الإمام المعصوم (ع)، ومن هنا ظهر أن مراده بالسلطان الإمام المعصوم إذ لا معنى لاشتراطه بإذن سلطان الجور.

ولو أريد بالسلطان غير المعصوم فلا يحصل له بسط اليد إلا بعد وجود السلطان الجديد وإلا فلا معنى للخروج على سلطان بإذنه، والمفروض أنه لا سلطان لهم إلا بعد بسط اليد فيتوقف كل من بسط اليد وإذن السلطان على الآخر وبطلانه دليل على إرادة الإمام من السلطان.

(152) قوله في القول 127 (وإن تعلق بالوجود بأفعال قبيحة...)

نام کتاب : أوائل المقالات في المذاهب والمختارات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست