responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوائل المقالات في المذاهب والمختارات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 312

لا يحتمل القول به من أحد.

(62) قوله في القول 39 (إن للإمام أن يحكم بعلمه... وقد يجوز عندي أن تغيب عنه بواطن الأمور)

أقول: لا إشكال في كلا الأمرين إمكانا بل وقوعا في الجملة كما وردت روايات على طبق الجميع، إنما المهم بيان أن الطريقة المستمرة التي كانت في أحكامهم (ع) على أي نحو كان، حتى يكون القسم الآخر استثنائيا فإنا إذا عرفنا أن الأصل في طريقته القضائية الطريقة الفلانية فكل حكم شككنا في كيفيته ألحقناه به، ثم احتججنا به في الفقه بخلاف الطريقة النادرة الاستثنائية فإنها تكون من خواصه وأحكامه بما هو معصوم وإمام.

والظاهر من سيرة أمير المؤمنين وقضاياه أن الطرق الموصلة إلى العلم من الطرق العادية التي يمكن استخراج حقيقة الأمر بسببها كما هو المتعارف في المحاكم الغير الشرعية إذا لم يستلزم حراما فهو جائز بل واجب على القاضي و إن لم ينحصر بالاقرار والشهادة والقسم كما يوجد في أقضية أمير المؤمنين (ع)، و أما استخراج حقيقة الأمر عن طريق علم الغيب وساير الأمور الخاصة بهم فالظاهر أنه موارد نادرة استثنائية لا يحمل عليها إلا بدليل ولا يحتج بها.

(63) قوله في القول 40 (ولي في القطع به منها نظر)

لعل وجه النظر اختصاصها بمواردها ولكن هنا روايات عامه صريحة في أنه لا يمكن للإمام أن يسأل عن شئ فيقول لا أعلم وعموم قوله (تعالى) وكل شئ أحصيناه في إمام مبين، مع أن الاحصاء عبارة عن العلم التفصيلي بالشيئ

نام کتاب : أوائل المقالات في المذاهب والمختارات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست