responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوائل المقالات في المذاهب والمختارات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 228

أحكامها ولا ذكر لها في نص كلام الله تعالى ولا في سنة رسول الله فننظر إلى ما يشبهها مما ذكر في الكتاب والسنة، فنقيسها عليه ونحكم فيما لا نص فيه بمثل الحكم فيما فيه نص لاتفاقهما في العلة التي هي علامة الحكم.

ولما كان من مذهب الشيعة أن الله تعالى لم يقبض نبيه (ص) حتى أكمل له الدين وعرفه أحكام الشريعة كلها، وأنه قد بين من ذلك ما وسعه بيانه واقتضت الحكمة تبليغه، وأودع علم أحكام الشريعة عند خلفائه القائمين مقامه من بعده، فلا مساغ مع ذلك ومع وجود الكتاب والسنة للرجوع إلى قياس أو إلى اجتهادات ظنية أخرى، سيما مع ورود النهي عنها في آثار كثيرة مروية وفي متضمن بعضها (إنه محق الدين) و (إن دين الله لا يصاب بالعقول) و (إن ما يفسده أكثر مما يصلحه) إلى أمثال من ذلك.

ويقولون أيضا: إن بناء الشريعة الإسلامية على مصالح العباد التي لا يعلمها إلا الله تعالى، ولأجل ذلك نرى اختلاف الحكم في المتوافقات واختلافها في المتوافقات، وورود الحظر لشئ والإباحة لمثله، وورود الحكم في الأمر العظيم صغيرا وفي الصغير بالنسبة إليه عظيما واختلاف ذلك خارج عن مقتضيات القياس، فإن الله تعالى أوجب النسل من المني ولم يوجبه من البول مع أن القول بطهارة المني موجود عندهم، وألزم الحائض قضاء ما تركته من الصوم وأسقط عنها قضاء الصلاة وهي أوكد من الصيام، والشواهد على ذلك من أحكام الشرع كثيرة لا نطيل بذكرها. فإذا كان الأمر على ما عرفت وعلمنا أنه لا طريق إلى معرفة المصالح والمفاسد إلا من قبل من أحاط بكل شئ علما فلا مساغ للرجوع إلى القياس في تعرف للأحكام وجعله مدركا من مداركها.

والمراجع إلى السنة الكريمة والآثار المروية عن الأئمة - عليهم السلام - يجد أن جل ما رجعوا فيه إلى القياس موجود في الأخبار منصوص عليه بنصوص عامة أو خاصة لا يحتاج معها إلى القياس وغيره من مقتضيات الظنون، ولقد وافقت الشيعة في المنع عن
 

نام کتاب : أوائل المقالات في المذاهب والمختارات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست