responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوائل المقالات في المذاهب والمختارات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 191

فإذا لم يثبت وجود صيغة للعموم يخصه في لغة العرب يحتمل اللفظ العموم والخصوص فيجوز عند ذلك تخصيص الوعيد بالكفار دون فساق أهل القبلة كما هو مذهب الإمامية والمرجئة ويخالفهم فيه المعتزلة على ما سبقت الإشارة إليه في أول الكتاب.

ولأجل ذلك أفرد - بعض المتكلمين هذه المسألة بالتأليف كالنوبختيين أبو سهل إسماعيل بن علي، وأبو محمد الحسن بن موسى النوبختي - رحمهما الله - كما أشاروا إلى ذلك في فهرست تصانيفهم. ز.

القول 66: في الأسماء والأحكام - 84 / 9.

الغرض المهم من عقد هذا الباب في كتب الكلام هو البحث عن حال مرتكبي الكبائر من المعاصي من المسلمين والمصلين إلى القبلة وما يستحقونه [ من ] الأسماء وعلى أي نحو يطلق عليهم هذه الأسماء وما يجري عليهم من الأحكام وما يتعلق بذلك، وقد ظهر الكلام في ذلك منذ الصدر الأول من الزمن الذي نشأت فرقة الخوارج وما ابتدعه بعض فرقهم كالأزارقة وغيرهم من الأقاويل الفاسدة في باب الإيمان والكفر والتي استحلوا بها دماء المسلمين وكفروهم، ثم ما حدث لأجل ذلك من القول بالمنزلة بين المنزلتين وفارق به المعتزلة سائر الفرق وهو أن الفاسق المرتكب للكبائر ليس بمؤمن ولا كافر وأنه يستحق الوعيد بالخلود في النار على ما أشير إليه في أوائل الكتاب، وقد تعرضوا في ضمن ذلك على تعريف حقيقة الإيمان والكفر وحكم المخالف للحق من أهل القبلة، وإلى حال المعاصي من صغيرة أو كبيرة، وما يستحقه مرتكبوها من العقاب في العاجل أو الذم في الأجل. وما يطلق عليهم من الأسماء الشرعية ويجري عليهم من الأحكام الدينية إلى غير ذلك من تفاريع المسائل والأحكام التي تكفل ببيانها حوافل كتب الكلام والفقه، وقد تعرض المصنف - قدس سره - لأهم ما خالف فيه المعتزلة مع الإمامية في المسائل المذكورة في هذا الكتاب. ز.

نام کتاب : أوائل المقالات في المذاهب والمختارات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست