responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوائل المقالات في المذاهب والمختارات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 165

والمعامي فقد اختلف فيها أقاويل الفرق في موارد:

الأول: فيما يرجع إلى الاعتقاد كالشرك والكفر، ولا خلاف بين المسلمين في نفي ذلك عنهم وعصمتهم عن ذلك إلا ما يحكى عن فرقة من الخوارج يرون جواز صدور الذنب عنهم، ويذهبون إلى تكفير مرتكبي الذنوب مطلقا فيلزمهم القول بذلك.

الثاني: فيما يرجع إلى تبليغ الرسالة وبيان الأحكام، فذهب الأكثرون أيضا إلى عصمتهم فيه أيضا ونسب إلى الباقلاني تجويز ذلك عليهم إذا كان من جهة السهو والنسيان.

الثالث: فيما يتعلق بالافعال، فالحشوية جوزوا صدور الذنوب عنهم حتى الكبائر متعمدا، وجوزه آخرون إذا كان من الصغائر بشرط أن لا يكون محقرا لشأنهم وموجبا لاستخفافهم، ولهم في ذلك أقاويل متفرقة أخرى أعرضنا عنها مخافة التطويل.

وليس في الفرق الإسلامية من يوجب لهم العصمة مطلقا صغيرة كانت أو كبيرة قبل النبوة وبعدها إلا الشيعة الإمامية على ما فصله المصنف في الكتاب، وقد تعلقت الحشوية بآيات وروايات قد أوضح العلماء بطلان تعلقهم بها وبينوا وجوهها ومحاملها الصحيحة في مصنفاتهم.

وممن استقصى الكلام في ذلك الباب الشريف المرتضى - قدس سره - في كتابه المعروف ب (تنزيه الأنبياء) والعلامة ابن حزم الأندلسي في الجزء الرابع من كتاب (الفصل) وكذا العلامة أبو الحسن الآمدي في كتابه (أبكار الأفكار) وغيرهم. ز.

القول 33:... من ذنبك وما تأخر - 62 / 13.

سورة الفتح: 2.

القول 33: ما ضل صاحبكم وما غوى - 63 / 2.

سورة النجم: 1، 2.

نام کتاب : أوائل المقالات في المذاهب والمختارات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست