responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أمان الأمة من الإختلاف نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 115
التي ورد حكمها من قبل الشارع فلا يجوز العمل به فيها. ونحن تركنا التعرض في هذا المختصر للرد على الادلة التى عبد الرحمن النيسابوري الخزاعى الذي كان من أعلم الناس بالحديث وأبصرهم به، ويقال كان في مجلسه اكثر من ثلاثة الاف محبرة، يقول قوله المشهور منه في الصحيحين، ويقول: لو كان لى سلطانا يشد على يدى لا سقطت خمسين الف حديث يعمل بها ليس لها اصل ولا صحة، وكان يقول: احفظ مائة الف حديث (لسان الميزان 3 / 405). وان قلتم: ان القياس أيضا من احكام الشرع تعبدنا به. نقول: هذا ممنوع، وما استدلوا به مزيف، وسكوت الشارع عن بيان الحكمم الكلي وايكاله إلى القياس والرأي مع اختلاف المجتهدين فيه ينافى كمال الدين الذي لا يتحقق الا بأن يكون لله تعالى في كل واقعة حكما واحدا معينا بينه على لسان النبي صلى الله عليه وآله. مضافا إلى ان الشارع منع من القياس، ومضافا إلى اجماع اهل البيت على بطلان التعويل عليه. وتمام الكلام يطلب من كتب الاصول ككتاب العدة للشيخ الطوسي وغيره. وعلى كل حال ظهر أن التمسك بالقياس مع امكان الرجوع إلى اهل البيت والروايات الحاكية عن السنة من طرقهم الوافية بأحكام جميع الوقائع لا يجوز.


نام کتاب : أمان الأمة من الإختلاف نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست