استدل القائلون بحجية القياس وجواز العمل به في الاحكام كما نص عليه ابن رشد في مقدمة كتابه ((بداية المجتهد) بأن النصوص وكذا الافعال والاقرارات الرعية متناهية، بينما الوقائع والقضايا غير متناهية، ولا يمكن شمول المتناهى لغير المتناهي (1. 1) قال الغزالي في المستصفى 2 / 57: الحكم في الاشخاص التى ليست متناهية انما يتم بمقدمتين كلية كقولنا (كل مطعوم ربوي) وجزئية كقولنا (هذا النبات مطعوم) أو (الزعفران مطعوم) وكقولنا (كل مسكر حرام وهذا الشراب بعينه مسكر) الخ. ولكن يسأل منه: إذا فما وجه رجوعكم إلى القياس ؟ فان قلتم: ان وجه ذلك عدم احاطة النصوص بجميع الوقائع لقلتها ولان الشارع سكت وأهمل كثيرا من الوقائع الكلية. يقال: هذا ينافى كمال الدين وتمام النعمة، والقول به قول بالنقص في الشريعة.