responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية، الأول نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 4
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خير خلقه محمد وآله والطاهرين يقول العبد الراجى رحمة ربه الباري، احمد الصابري الهمداني لما انتهى بحث سيدنا الاستاد، العلم العلام والبحر والطمطام، السيد السند الفقيه الكبير المعتمد، المولى المعظم، والزعيم الاعظم، المحقق الورع الربانى، الحاج سيد محمد رضا الجرفادقانى، (گلپايگانى) ادام الله ظله العالي، إلى مسائل ولاية الاب والجد والفقيه، في التصرف في اموال الصغار، بالبيع والشراء وغيره من الشئون الاجتماعية احببت ان افرد فيها رسالة. لعل الله ينفعني بها، وسائر اخواني من الفضلاء، فقال مد ظله: قد ذكرت للولاية، ومراتب ستة، الاب والجد ووصيهما، ثم الفقيه أو المنصوب من قبله، ثم العدول من المؤمنين، ثم الموثقون منهم. اما الاب والجد فثبوت الولاية لهما في الجملة، مما لا اشكال فيه، وان وقع الخلاف في جهات اخرى، من اعتبار العدالة وعدمه، واشتراط المصلحة في التصرف أو كفاية عدم المفسدة فيه، وعدم اشتراط ذلك اصلا، الا ان اصل الولاية مما لا خلاف فيه، وادعى الاجماع بل الضرورة عليه، قال الشيخ (قده) وتدل عليه قبل الاجماع، الاخبار الخاصة المستفيضة في موارد كثيرة، وفحوى سلطنتها على بضع البنت في النكاح انتهى. لا يخفى ان مقتضى الاصل الاولى، عدم ثبوت الولاية لاحد على غيره، فكل مورد شك في شمول الادلة المثبتة للولاية له، ولم تكن حجة رافعة للشك، من عموم أو اطلاق أو اجماع، يؤخذ بالقدر المتيقن منها، ويكون الاصل هو المرجع في غيره مثلا لو شك في اعتبر العدالة والمصلحة وعدمه، يحكم بثبوت الولاية للجد والاب العادلين فيما إذا كان التصرف ذا مصلحة للمولى عليه، لا الفاسقين. ولا فيما ليس فيه مصلحة، ولا نفع عائد إلى الصغير


نام کتاب : الهداية، الأول نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست