responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 70
وما هو في حكم فقد الماء اثنا عشر شيئا: انتفاء آلة التوصل إليه، وعدم ثمنه، أو حكمه من الإجحاف، والخوف على النفس من استعماله. وخوف الزيادة في علة كانت به. وخوف التشويه بالخلقة أو تغيير الصورة - إلا إذا تعمد الجنابة - وما يحول بينه وبين الماء من عدو أو سبع، والحاجة إليه لسد الرمق، وقلته بحيث لا يسع للطهارة. والحدث بعد تيمم بدل غسل مفروض ويكون معه ماء بمقدار ما يكفي الوضوء دون الغسل، وخوف من جرح ببعض أعضاء الطهارة بحيث لا يمكن غسلها، وخوف على المال.
ويستحب التيمم في أربعة، مواضع لغير استباحة الصلاة: عند حضور الجنازة لغير المتطهر، وللمحتلم في المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله للخروج منه للاغتسال، وللمحدث في المسجد الجامع يوم الجمعة. ولم يمكنه الخروج للتوضؤ، فإنه يتمم ويصلي، فإذا خرج توضأ وأعاد الصلاة أربعا.
وإنما لا يجوز له التيمم إلا بعد تضيق وقت الصلاة، إذا قصد بالتيمم الدخول في صلاة حضر وقتها، فإما أن يتيمم به نافلة، أو يقضي فريضة جاز ذلك على كل حال، وأن يصلي به كل صلاة فريضة ونافلة، وإن لم يدخل وقتها أو دخل قبل تضيق وقتها إذا تضيق الوقت.
ويبنى هذا الباب على ثلاثة أقسام: وقت وجوبه. وكيفية فعله، وبيان ما يصح أن يتيمم به.
فأما وقت وجوبه، فقد ذكرناه وأما ما يتيمم به: فهو الصعيد الطيب الذي ذكره الله تعالى [1]، أو ما يكون في حكمه.
والأرض وما يصحل منها خمسة أقسام: أرض، ومعدن، ومستحيل من الأرض، وحجر، ونبات فالأرض هو الأصل، ترابا كان أو مدرا، ويستحب أن يكون من


[1] النساء: 43، والمائدة: 6.


نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست