responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 46
كتاب الصلاة للصلاة مقدمات لا تصح من دونها. وهي ستة عشر شيئا: الطهارة، ومعرفة الوقت، والقبلة. وعدد الفرائض، وستر العورة. ومعرفة ما يجوز الصلاة فيه من الثياب أو المكان، وما يجوز السجود عليه، وتطهير البدن والثوب [1] وموضع السجود من النجاسة: ومعرفة النجاسات - ليتمكن من الاحتراز عنها - ومعرفة ما يتطهر عنه أو له [2] ومعرفة ما يطهر، وكيفية التطهير.
وأما الأذان والإقامة، فمن شروط فضل الصلوات الخمس دون الصحة.
فصل في بيان الطهارة للطهارة مقدمات تنقضها وتوجبها، فيجب بيان المقدمات. وما يترتب عليها


[1] في نسخة " م ": " والثياب ".
[2] في النسختين " ش " و " ط ": " به ".


نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست