responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 442
والآخر التماثل في الصحة والفساد. ولا قصاص فيما يكون منه التلف غالبا مثل المأمومة والجائفة، وما لا تلحقه الآفة لا يعتبر بالسلامته، والاعتبار فيه بالتكافؤ في ثلاثة أشياء: الحرية، والإسلام، والعبودة.
ويلزم الاقتصاص بين الكاملين والناقصين، ويقتص من الناقص للكامل دون العكس.
وتلزم دية النفس كاملة في أحد سبعة وثلاثين عضوا: العقل إذا ذهب به ولم يرجع، وشعر رأس الرجل والمرأة إذا ذهب به ولم ينبت في ذهاب السمع كله من كلتا الأذنين، وفي قطعهما صحيحين من الأصل، وفي ذهاب البصر بأسره من كلتا العينين، وفي العينين البصيرتين، وفي الأهداب جميعا إذا ذهب بها ولم تنبت على رواية [1].
وفي الأنف إذا أوجب جدعا، وفي الشم، وفي الشفتين، وفي اللحين، وفي الأسنان كلها، وفي إذهاب الكلام بأسره، وفي اللسان بأسره، وفي ذهاب الذوق، وفي اللحية إذا ذهب بها ولم يعد، وفي العتق إذا جعله أصور [2]، وفي الترقوة إذا كسرها وانجبرت على عثم [3]، وفي الصدر إذا كسره وانجبر على تثن فيه، وفي الكتفين معا، وفي قطع الحلمتين من ثديي المرأة، وفي الظهر إذا كسره وانجبر على عثم، أو لم يمكنه القعود، أو احدودب، أو ذهب مشيه أصلا من غير شلل في الرجل، أو جماعه من غير شلل في الذكر، أو أصابه سلس البول ودام إلى الليل.


[1] انظر الخلاف 3: 118 مسألة 25 كتاب الديات.
[2] أصور: مائل: الصحاح 2: 716 " صور ".
[3] عثم العظم المكسور: إذا انجبر على غير استواء. الصحاح 5: 1979 " عثم ".


نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست