responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 44
كتاب العبادات العبادات [1] الشرعية ضربان: أحدهما: يجب على الإطلاق على المكلف، مثل الصلاة.
والثاني: يجب عند شروط مثل الزكاة، والصوم، والحج. والجهاد، فإن الزكاة تجب عند حصول المال على ما سنذكره، والصوم بشرط الصحة والإقامة أو حكمها [2] والحج بشرط الاستطاعة. والجهاد بشرط الحاجة، والاستطاعة، وغيرهما [3].
ولها مقدمات لا تصح من دونها، وهي ضربان: أحدهما غير تابع لها مثل الإسلام، فإن العبادة لا تصح بدون الإسلام بل هو أصل في العبادات.
والثاني تبع لها. وإن لم تصح من دونه. وهو الطهارة فإنها شرط في صحة الصلاة، والطواف المفروض، أو في الفضيلة في مثل دخول المساجد، وقراءة


[1] في نسخة " م ": " التكاليف ".
[2] في نسخة " م ": " أو حكمهما ".
[3] في نسخة " ش ": " وغيرها ".


نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست