responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 439
والثاني: إن كان لغير الرشيد ولي لم يكن له الاستيفاء، فإن عفا على مال صح، فإذا رشد ولي الدم، أو بلغ الطفل رشيدا رضي بذلك فقد صح، وإن لم يرض، وأراد القود كان له ذلك إذا رد ما أخذ وليه، وإن لم يعف الولي على مال حبس القاتل إلى وقت القصاص.
وإن كان ولي الدم غائبا، وكان واحدا حبس القاتل حتى يحضر، وإن كان الأولياء جماعة حضورا رشيدا وغير رشيد، أو كان بعضهم حاضرا وبعضهم غائبا، كان للرشيد وللحاضر الاقتصاص، وضمن نصيب غير الرشيد، أو الغائب بالدية، فإذا رشد هذا، أو حضر ذاك لم يخل من ثلاثة أوجه: إما رضي بالقصاص وقد وقع موقعه، أو عفا ورد المقتص على ورثة المقتص منه من الدية بقدر ما عفا عنه، أو طلب الدية ودفع إليه بقدر نصيبه من الدية.
فإن كان أبوان ولهما ولدان، فقتل أحدهما أباه، والآخر أمه كان لقاتل الأب الاقتصاص من قاتل الأم وميراثها، ولقاتل الأم الاقتصاص من قاتل الأب وميراثه.
فصل في بيان حكم القتيل إذا لم يعرف قاتله إذا وجد قتيل في الزحام، أو في فلاة، أو في سوق، أو في معسكر، أو على باب دار قوم، أو قرية، أو قبيلة، أو بين قريتين، أو قبيلتين على التساوي ولم يكونوا متهمين بذلك، وأجابوا إلى القسامة، ولم يعرف له قاتل، وكان له ولي يطالب بدمه كان ديته في بيت المال. وإن كانوا متهمين بقتله، ولم يجيبوا إلى القسامة لزمتهم الدية، وإن لم يكن له ولي، أو كان ولم يطالب بدمه لم يلزم شئ.
وإن وجد صبي قتيلا في دار قوم متهمين به لزمتهم الدية وإن لم يكونوا متهمين لم يلزمهم شئ، وإن وجد قتيل قطعة قطعة فديته على من وجد عنده صدره، إذا لم يكن غير متهما به.


نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست