responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 436
إما جعله الأول في حكم المذبوح، ويلزمه القصاص وحده، أو لم يجعله ومات من جميع الضربات، ولزمهم القصاص، أو أمسكه واحد وقتله آخر، وربا لهما ثالث، ويلزم القصاص على القاتل، والتخليد في الحبس على الممسك، وسمل العينين على الرابي.
وجمله الأمر في ذلك على خمسة عشر وجها: وهي أن الكامل لا يقتل بالناقص ويقتل بالكامل، إلا ما استثنيناه من الأب والجد، ويقتل الناقص بمثله مع اتفاق الملة، وبخلافه إذا كان الناقص المقتول مسلما، ولا يقتل إذا كان كافرا، ويقتل الناقص بالكامل ويدفع إليه مال الناقص، وولده برمته إذا كان النقصان بالكفر، ويقتل العاقل بالصبي، ولا يقتل بالمجنون، ولا المجنون به، ولا الصبي، وقتل الواحد بالجماعة من أمثاله، والجماعة بواحد من مثلها إذا رد الفاضل من دياتهم على ديته، والحر بالحرة، والحرة بالحر على ما ذكرنا.
فصل في بيان قتل الخطأ المحض موجب قتل الخطأ المحض الدية، ولم يخل هذا القتل: إما ثبت باعتراف القاتل، أو بالبينة. فإن ثبت بالاعتراف، أو بالمصالحة لزمت الدية القاتل، وإن ثبت بالبينة لزمت العاقلة.
والعاقلة: من يضمن الدية.
والعاقلة أربعة: فعاقلة الحر إذا لم يوال إلى أحد ورثته إن كانت له ورثة، والإمام إن لم يكن له ورثة.
وعاقلة المملوك، والمعتق إذا لم يكن سائبة، ولم يكن له وارث مولاه.
وعاقلة الذمي، ومن لا وارث له الإمام.
وعاقلة من والى إلى غيره من له الولاء، ولا يلزم عاقلة القاتل عمدا شئ

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست