responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 433
ولي أحد الدمين كان للآخر القصاص إذا رد ما ذكرنا.
وإن قتل حرائر فحكمه على ما ذكرنا.
وإن قتل كافرا لم يخل: إما كان الكافر حربيا،، أو ذميا.
فالأول: لم يلزمه به قصاص، ولا دية.
والثاني ضربان، إما اعتاد قتل أهل الذمة، أو لم يعتد.
فإن اعتاد، وطلب ولي الدم القصاص جاز للإمام أن يقتص إذا أخذ منه فضل ما بين ديتهما، وإن لم يطلب القصاص جاز للإمام أن يأخذ للحر ديته أربعة آلاف درهم، وللحرة نصفها.
وإن لم يعتد كان عليه الدية دون القصاص.
وإن قتل عبدا لم يخل: إما قتل عبد نفسه، أو عبد غيره. فإن قتل عبد نفسه عاقبه السلطان، وأخذ منه قيمته، وتصدق بها على المسلمين، وإن قتل عبد غيره لزمته قيمته ما لم يتجاوز دية الحر، فإن تجاوزت ردت إلى أقل من دية الحر ولو بدينار.
وإن قتل أمة لزمته قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة. والمدبر والمكاتب المشروط عليه في حكم العبد، والمدبرة. وأم الولد في حكم الأمة، والمكاتب المطلق إن أدى بعض مال الكتابة لزم دية الحر بقدر ما تحرر، وقيمته بقدر الرق.
وإن قتل مجنونا بحكم الإسلام لم يلزم القصاص، وكان عليه ديته كاملة إن قتله عمدا، أو عمد الخطأ، وعلى عاقلته إن قتله خطأ. وإن قتل صبيا بحكم الإسلام كان حكمه حكم البالغ.
وإن قتل حران مسلمان واحدا مثلهما كان لولي الدم قتلهما معا إذا رد إحدى الديتين وقتل أحدهما، ورد الآخر على ورثته نصف الدية وإن تصالحا على ديته كان على كل واحد منهما نصفها. وإن قتلا حرة مسلمة كان لوليها أن يقتص منهما، ويرد

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست