responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 428
الزاجر ولا الراكب، وإن نفر به لغير خوف ضمن من نفر به.
وإن كان الراكب. أو القائد، أو السائق أكثر من واحد، ولزم الضمان كان عليهم بالسوية. وإن انفلت من يده بعد الاحتياط في حفظه، وجنى لم يضمن صاحبه، وإن لم يحتط في حفظه ضمن.
وإن جنى على حيوان آخر وقد دخل عليه مأمنه، لزم الضمان، وإن دخل المجني عليه المأمن لم يلزم.
وإن أفسد زرعا ويد صاحبه عليه ضمن، وإن لم يكن يد صاحبه عليه وكان بالليل ضمن، وإن كان بالنهار لم يضمن.
وإن جنى على حيوان لم يخل: إما تقع عليه الذكاة، أو لا تقع . فإن وقعت وجنى عليه غير دافع، ولم يمكن الانتفاع به لزمته قيمة يوم الإتلاف، وإن أمكن الانتفاع به كان بالخيار بين أن يأخذ أرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وبين أن يدفع إليه المجني عليه ويأخذ قيمته صحيحا. هذا إذا ذبحه، فأما إن كسر يده، أو رجله، فليس له إلا الأرش، فإن فقأ عينه ضمن ربع قيمته.
وإن لم تقع عليه الذكاة، وصح تملكه ضمن قيمته يوم الإتلاف، وذلك مثل جوارح الطير، والسباع، والكلب السلوقي. وكلب الزرع، والماشية.
ودية الكلب السلوقي أربعون درهما، ودية كلب الماشية، والحائط عشرون، ودية كلب الزرع قفيز من طعام.
وإن كسر عضوا من أعضائه لزمه الأرش، وإن لم يصح تملكه في الشريعة لم يلزم بالجناية عليه شئ.


نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست