responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 416
وغير الخمر: جميع أنواع النبيذ.
وكل طعام فيه خمر فهو حرام، ويلزم بأكله الحد على حد شرب الخمر.
وشارب الخمر ضربان: مسلم، وكافر.
فالمسلم ضربان: إما يشربها مستحلا لها: أو غير مستحل. فإن شربها مستحلا لها فقد ارتد، ووجب قتله إلا أن يتوب، وعلى الإمام أن يستتيبه، فإن شربها غير مستحل كان عليه الحد ثمانون جلدة.
والحر والعبد، والرجل والمرأة فيها سواء، فإن تكرر منه شربها تكرر فيه الحد إذا حد لكل مرة، وإن لم يحد لم يلزم غير حد واحد. وإن ادعى شاربها فقد العلم بتحريمه، وكان ممن يسمع منه ذلك نودي عليه، فإن شهد أحد عليه بأنه عرفه تحريمها أقيم عليه الحد.
ويثبت ذلك بشهادة عدلين، أو بإقراره مرتين، وإن شهد أحد بشرب الخمر، وآخر بأنه قاءها، وأمكن أن يكون القئ منها، أو شهدا بأنه قاء، أو بأنهما رأياه سكران، أو أخذ سكرانا قبلت شهادتهما، ويلزم على شاربها في الثالثة القتل إذا حد مرتين، وقتل في الرابعة. وإذا تاب من شربها كان حكمها حكم التوبة من الزنى في سقوط الحد، وغيره.
والتعزير فيه بما دون الثمانين والصبي والمجنون يلزمهما التأديب، وإذا حد عاريا، مستور العورة إن كان رجلا، وفرقت الجلدات على ظهره وكتفه. فإن كان المحدود امرأة لم يخل: إما كانت حاملا، أو حائلا. فإن كانت حاملا تركت حتى تضع حملها، وتطهر من النفاس. وإن كانت حائلا غير مريضة حدت غير متكشفة.
وتلزم إقامة الحد على البدار، فإن شربها كافر، وظهر بشربه للمسلمين حد، وإن لم يظهر لم يحد. وغير الخمر المسكرات، فإن شربه مستحلا لم يرتد، وعزر على استحلاله، وحد لشربه بعد استتابة الحاكم إياه، فإن لم يتب كان في حكم

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست