responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 409
فصل في بيان ماهية الزنى وما يثبت به وما يلزم بسببه وأقسام الزناة الزنى الموجب للحد: وطء الرجل الكامل البالغ امرأة في فرجها حراما من غير عقد، أو شبهة عقد، أو شبهة نكاح. وفي الوطء في دبر المرأة قولان: أحدهما: أن يكون زنى، وهو الأثبت. والثاني: أن يكون لواطا.
وشبهة العقد: هي العقد على امرأة ممن يحرم عليه بالنسب، أو الرضاع، أو على امرأة ذات زوج مع فقد العلم بالحال وإن لم يعلم التحريم، أو على امرأة في عدة لزوج لها، وسواء كانت عدة وفاة، أو عدة طلاق بائن أو رجعي. أو عقد على امرأة محرما، أو تكون المرأة محرمة، أو يكون كلاهما محرمين، أو على امرأة تلوط بأبيها، أو أخيها، أو ابنها فأوقب، فإن عقد على إحدى هؤلاء غير عالم بالحال، ووطأها اندرأ عنه الحد، وإن كانت محرمة عليه، فإن عرف الحال كان زانيا.
وشبهة النكاح: هي أن يجد الرجل امرأة على فراشه فظنها زوجته، أو أمته فوطأها، فإن علم أحدهما، أو كلاهما كان العالم زانيا.
وإنما يثبت بأحد شيئين بالبينة، وبإقرار الفاعل على نفسه. والبينة أربعة رجال من العدول، وقيل: ثلاثة رجال وامرأتان، أو رجلان وأربع نسوة، ويلزم بشهادة رجلين وأربع نسوة الجلد دون الرجم.
وإنما تقبل البينة مع ثبوت العدالة بستة شروط: قيامها في مجلس واحد، واعتبار المشاهدة مثل الميل في المكحلة، واتفاق معاني الشهادات في الرؤية، والمكان، والوقت، والتقييد بالوطء في الفرج الحرام. فإن اختلفت الشهادات في شئ سوى التقييد لم يثبت الزنى، وتوجه الحد على الشهود وإن اختلفت في

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست