responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 285
كتاب النفقات فصل في بيانها وبيان ما يتعلق بها تجب النفقة بأحد ثلاثة أشياء: بالزوجية، وبالقرابة وبملك اليمين.
فالزوجية تجب فيها النفقة بشرطين: إمكان: الاستمتاع بينهما معا، والتمكين الكامل من جهتها.
والزوج ثلاثة أنواع: حر، ومكاتب، وعبد.
والحر ثلاثة أنواع: مؤسر، ومتوسط، ومعسر.
والزوجة ثلاثة أنواع: حرة شريفة، وغير شريفة، وأمة.
فالموسر إذا تزوج بشريفة، ووجبت النفقة عليه لزمه من الإطعام والإدام على حسب عادة البلد، والكسوة للشتاء والصيف على حسب يساره، وقد ر المرأة من الإبريسم والكتان وغيرهما، ولزمه الإخدام، وما تحتاج إليه للزينة.
وإن تزوج بحرة غير شريفة، لزمه جميع ذلك على قدرها دون الإخدام، وإن تزوج بأمة لزمه الإنفاق عليها بالمعروف دون الإخدام وإن كانت جميلة.
والمتوسط تلزمه النفقة على قدر يساره، وقدر المرأة من الشرف، والوساطة والأمرة، ويلزمه الإخدام للشريفة، وإن خدم بنفسه جاز.


نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست