responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 272
فصل في بيان الجعالة وهي عقد جائز من الطرفين، وتصح بشرطين: تعيين العمل، والأجرة. فمن ضل له عبد، أو بعير، أو فرس، أو أبق هذا وند ذاك لم يخل: إما وافق واحدا على شئ معين على الإطلاق، أو وافق على أنه يجيئ به من موضع كذا، أو قال: من جاء به فله كذا، أو قال لواحد: أن جئت به فلك عشرة، ولآخر: إن جئت به فلك خمسة، أو لآخر: إن جئت به فلك خمسة عشر.
فالأول: يلزم فيه ما سمى.
والثاني: إن جاء به من الموضع المسمى لزم المعين، وإن جاء به من نصف الطريق لزم نصف الأجرة، وعلى هذا.
والثالث: لزم المسمى لمن جاء به واحدا كان أو أكثر.
والرابع: إن جاء به واحد لزم له ما سماه، وإن جاء به اثنان لزم لكل واحد ثلث ما سمى له، وإن جاء به ثلاثة لزم لكل واحد ثلث ما سمى له، وإن أبق من الواحد بتفريطه غرم قيمته، وإن أبق من غير تفريطه لم يلزمه شئ.
فصل في بيان القرض القرض: كل مال لزم في الذمة بعقد عوضا عن مثله، وهو ضربان: مطلق، ومشروط.
فالمطلق لا يدخله الربا، فإذا أخذ قرضا على أن يرد مثله ملكه بنفس عقد القرض، وصار مثل سائر أمواله، وجاز الارتهان، فإن رد أجود منه أو زائدا عليه في النوع أو القدر، أو بالعكس منه صح إذا تراضيا. وكذلك إن أخذ حنطة ورد شعيرا، أو شعيرا ورد حنطة، وإن رد من غير جنسه، وتراضيا به من غير تقويم صح، وإن لم يتراضيا ولم يقوم في الحال، ثم تغير السعر كان ذلك بقيمة يوم الدفع.


نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست