responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 260
باب الاحتكار والتلقي الاحتكار يدخل في ستة أشياء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن (1)، والملح.
ولا احتكار مع فقد الحاجة، وإذا مست الحاجة إليها فحده ثلاثة أيام في الغلاء، وأربعون يوما في الرخص. وإذا احتبس لقوته وقوت عياله لم يكن ذلك احتكارا، فإذا احتبس للبيع، ومست الحاجة إليه من الناس، ولم يبعه أجبر على البيع دون السعر، إلا إذا تشدد. فإن خالف أحد في السوق بزيادة، أو نقصان لم يعترض عليه.
والتلقي: استقبال المتاجر، والمتاع إلى خارج البلد دون أربعة فراسخ، وهو مكروه.
وللبائع الخيار على الفور مع الإمكان، فإن أخر لغير عذر بطل خياره فإن كان راجعا من موضع ورأي جلبا وابتاع شيئا جاز.
وللسمسار أن يبيع متاع البدوي في الحضر، ويستقصي في بيعه، وليس له أن يبيع لباد في البدو.


نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست