responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 255
تملكه في شريعة الإسلام للمسلم، إلا بيع من أسلم بعد الكفر وعليه دين وله خمر أو خنزير فإنه جاز له أن يوكل كافرا حتى يبيع عليه ذلك ويقضي به دينه. وبيع ملك الغير إذا لم يجزه المالك وبيع اللقطة مما يجب فيها التعريف قبله، والبيع إذا اختل أحد شروط صحته، وبيع المحجور عليه، وبيع من لم ينفذ تصرفه في ملكه، والبيع إذا أطلق الثمن ونقد البلد أكثر من واحد ولم يغلب أحد النقود، والبيع بما لا يجوز أن يكون ثمنا، وبيع ما لم يتحدد بالصفة إذا كان غير مشاهد، وبيع الحصاة، والمنابذة، والملامسة، والمجر، وغير ذلك، وبيع المحاقلة والمزابنة.
فإذا باع أحد بيعا فاسدا، وانتفع به المبتاع، ولم يعلما بفساده ثم عرفا، واسترد البائع المبيع لم يكن له استرداد ثمن ما انتفع به، أو استرداد الولد إن حملت الأم عنده وولدت، لأنه لو تلف لكان من ماله، والخراج بالضمان.
فإن غصب إنسان، أو سرق ما ل غيره، أو أمة غيره، أو حيوان غيره وباع من آخر ثم استخرج مالكه من يده شرعا، وكان المبتاع عارفا بالحال لم يكن له الرجوع على البائع، وإن لم يكن عارفا كان له الرجوع عليه بالثمن، وبما غرم للمالك.
فصل في بيان أحكام الرد بالعيب إذا باع الإنسان شيئا لم يخل: إما باع على البراءة من العيوب، أو باع مطلقا.
فإن باع على البراءة وعين العيب، أو لم يعين صح البيع ولم يجز له رده بالعيب، سواء كان بصيرا أو أعمى.
وإن باع مطلقا وظهر به عيب كان عند البائع لم يخل: إما حدث عند المبتاع عيب آخر، أو لم يحدث. فإن حدث لم يكن له الرد، وكان له الأرش، إلا أن

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست