responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 237
والثامن: تقديم الإيجاب على القبول.
والتاسع: أن يؤتى بالإيجاب والقبول بلفظ الماضي.
وإن كان البيع نسيئة احتاج إلى شرط آخر، وهو تعيين أجل الثمن.
وإن كان البيع سلفا احتاج إلى ستة شروط أخر وهي: كون المبيع من ذوات الأمثال، وتعيين أجله، وتسليم الثمن قبل التفرق، وكون المسلف فيه موجودا عند حلول الأجل عام الوجود وتعيين موضع التسليم إن كان لنقله أجرة، وأن لا يكون منسوبا إلى ما يحصل منه.
وإن كان البيع مرابحة احتاج إلى شرطين آخرين: الإخبار برأس المال، وبيان ما يطلب عليه من الربح غير منسوب إلى أصل المال.
وإن كان البيع صرفا احتاج إلى شروط ثلاثة وهي: التبايع بالنقد، والتقابض قبل التفرق، وتساوى البدلين في القدر إذا كانا من جنس واحد. وإن اختلفت الصفات. وحكم سائر ما يدخله الربا في تساوي البدلين مع اتحاد الجنس، أو حكمه كذلك.
ويدخل البيوع ثماني خيارات: خيار الإجارة، وخيار الغين، وخيار العيب، وخيار تبعض الصفقة، وسنذكر أحكامها في أبوابها.
فخيار الإجارة: أنه متى ما آجره من غيره ولم يعرف المبتاع بذلك، فإذا عرف كان مخيرا بين الفسخ، وبين الإمضاء، ويلزمه الصبر إلى انقضاء مدة الإجارة.
وخيار الغبن، أن يبيع شيئا أو يبتاع، وهو غير عالم بالقيمة وفيه غبن لا يتغابن بملكه في مثله، فإذا علم كان له الخيار.
وخيار العيب: أن يبتاع شيئا معيبا لم يعرف به، فإذا عرف كان له الخيار على ما سنذكره.


نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست