responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 216
والثالث: يرفع المسلم عليه.
ولا يجوز للحاكم ثمانية أشياء: أن يصح بأحدهما في غير موضعه، وتلقين أحد الخصمين ما يضر بالآخرة، والإشارة على أحدهما بترك ما قصد له من الإقرار أو اليمين أو غير ذلك، إلا فيما يتعلق بحقوق الله تعالى: فإنه يجوز له أن ينبهه على ما يسقط الحق، وتعتعة الشاهد بالمداخلة في شهادته، وتسديده إذا تتعتع، وتمكين أحدهما من الحيف، وإفراد أحدهما بالخطاب. وضيافته.
وتلزمه خمسة أشياء: التسوية بينهما في المجلس، والنظر، والخطاب مع تساويهما في الدين، وتمكين من تكون له حجة من إيرادها، والتوكيل على من لا يهتدي لا قامة حجته، وتفريق الشهود إذا لم يكن لها سداد وضبط، والتوقف عن الحكم إذا اشتبه عليه حكم الحادثة، أو الشهود. وإذا جلس الخصمان بين يديه وسكتا قال: ليتكلم المدعي منكما.
وإذا فصل بين خصمين تحول عنهما إلى غيرهما: وإذا كان لجماعة دعوى حقوق من جنس واحد على واحد، ووكلوا بأجمعهم وكيلا واحدا، وادعى عليه لهم، وتوجه اليمين جاز الاقتصار على واحدة للكل، والاستحلاف لكل واحد بواحدة.
ولا يجوز سماع الدعوى غير محررة، إلا في الوصية. وإنما تتحرر الدعوى في الدين بثلاثة أشياء على الحي، وبستة أشياء على الميت.
فالثلاثة: قدر المال، والجنس، والنوع. وربما يحتاج إلى وصف رابع إذا اختلف النوع مثل من ادعى مائة درهم فلأني، وكان بين الصحيح والعلة تفاوت لزمه بيان ذلك.
وأما الستة: فالثلاثة التي ذكرنا، وبيان موته، وإثبات تركته على التعيين، وكونها في يد المدعي عليه. ويتحرر في العين ببيان الصفات إذا أمكن ضبطها،

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست