responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 211
ومقدار الحق ليسأل صاحب المسألة أهل مسجدها، وسوقها، وجيران دكانها، وبيوتها سرا في رقعتين ودفع كل واحدة منهما إلى واحد بحيث لا يطلع عليه الآخر، ولا يقبل التعديل والجرح إلا من اثنين، ويعتبر فيه لفظ الشهادة، ويقبل التعديل غير مفسر، والجرح لا يقبل إلا مفسرا، ويسر إلى الحاكم.
ولم يخل: إما رجعا معا بالتعديل أو الجرح، أو رجع أحدهما بالتعديل والآخر بالجرح. فإن رجعا بالتعديل أمضى الحكم، وإن رجعا بالجرح توقف عنه، وإن اختلفا ضم مع كل واحد رجلا آخر وأمرهم بالسؤال والبحث، فإن رجعوا بتمام بينة الجرح والتعديل حكم عليه، وإن رجعوا بتمام البينتين أخذ بقول بينة الجرح. ولا يرتب الحاكم شهودا لا يسمع من غيرهم، وإن رتبها وسمع منها ومن غيرها جاز.
وإذا حضر جماعة دفعة أقرع بينهم، فمن خرجت قرعته ابتدأ به في الحكم، وإن علم من جاء أولا بدأ به، وإن اشتبه كتب أساميهم في رقاع وخلطها، وجعلها تحت ما يجلس عليه، وأخرج واحدة فواحدة، فمن خرجت قرعته بدأ به.
وإذا حضر خصمان للتداعي لم يخل حالهما من أربعة أوجه: إما عرف المدعي، أو ادعى كلاهما أنه قد أحضره للدعوى، أو ادعى كل واحد منهما على الآخر دفعة، أو بدأ أحدهما بالدعوى فادعى الآخر أنه أحضره ليدعي عليه.
فالأول: يسمع دعواه، ويحكم على مقتضى الشرع بينهما.
والثاني: إن كان لأحدهما بينة حكم عليها، وإن لم يكن أقرع بينهما.
والثالث: يسمع ممن يكون على يمين الخصم.
والرابع: يسمع ممن بدأ بالدعوى، إذا لم يكن للآخر بينة على ما ادعاه.
ولم يخل المدعى عليه من ثلاثة أوجه: إما يكون أخرس، أو سكت عن الجواب تعنتا، أو أجاب.


نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست