responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 206
ولا يجوز سبي ذراريهم بحال.
فصل في بيان حكم المحارب المحارب: كل من أظهر السلاح من الرجال أو النساء، في أي وقت وأي موضع يكون، ولم يخل حاله من ثلاثة أوجه: إما يتوب قبل أن يظفر به، أو ظفر به قبل أن يتوب، أو لا يتوب ولا يظفر به.
فالأول لم يخل: إما لم يجن، أو جنى بما لا يوجب القود في غير المحاربة وحقه العفو عنه أو جنى جناية توجب القود في غير المحاربة، ويجب العفو عنه في حق الله تعالى، والقود في حق الناس، إلا أن يعفو من له الحق.
والثاني لم يخل: إما جنى جناية، أو لم يجن، فإن جنى جناية لم يخل: إما جنى في المحاربة، أو في غيرها. فإن جنى في المحاربة لم يجز العفو عنه، ولا الصلح على مال. وإن جنى في غير المحاربة جاز فيه ذلك. وإن لم يجن وأخاف نفي عن البلد، وعلى هذا حتى يتوب. وإن جنى وجرح اقتص منه ونفي عن البلد. وإن أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف ونفي.
وإن قتل وغرضه في إظهار السلاح القتل كان ولي الدم مخيرا بين القود، والعفو، والدية. وإن كان غرضه المال كان قتله حتما، وصلب بعد القتل. وإن قطع اليد ولم يأخذ المال قطع ونفي، وإن جرح وقتل اقتص منه ثم قتل وصلب.
وإن جرح، وقطع يده اليمنى لأخذ المال جرح وقطع للقصاص أولا إن كان قطع اليد اليسرى، ثم قطع يده اليمنى لأخذ المال، ولم يوال بين القطعين. وإن كان قطع اليمنى قطعت يمناه قصاصا، ورجله اليسرى لأخذ المال.
والثالث: يطلب حتى يظفر به، ويقام عليه الحد.


نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست