responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 203
فالأول: إن لم يسلم كان الإمام مخيرا بين شيئين، قتله، وقطع يديه ورجليه وتركه حتى يتنزف.
والثاني ضربان: إما يجوز له عقد الذمة، أو لا يجوز.
فالأول: يكون الإمام مخيرا بين ثلاثة أشياء، أخذ الفداء، أو الاسترقاق، أو المن.
والثاني: يكون الخيار بين شيئين: المن، والفداء.
وأما النساء فتملك بنفس السبي، وإن كان معها ولد بلغ سبع سنين جاز الفراق بينهما في البيع، وإن لم يبلغ لم يجز.
وأما الذراري، فإن أشكل أمرها اعتبرت حالها بالإنبات، فإن أنبتت فهي في حكم الرجال، وإن لم تنبت فهي مماليك.
فصل في بيان الفيئ والغنيمة ومن يستحقهما، وكيفية قسمتهما الفئ في الشريعة: ما حصل في أيدي المسلمين من غير قتال، وهو من الأنفال.
والغنيمة: ما يستفاد بغير رأس المال، وينقسم قسمين: إما يستفاد من الكنوز والمعادن، وقد ذكرنا حكمها في كتاب الخمس، أو يستفاد بالغلبة من دار الحرب، وهو أيضا قسمان: إما أمكن نقله، أو لم يمكن.
فالأول ضربان: أموال، وسبايا.
فالأموال تخرج منها الصفايا للإمام قبل القسمة، وهي ما لا نظير له من الفرس الفارة، والثوب المرتفع، والجارية الحسناء، وغير ذلك، ثم تخرج منها المؤن، وهي ثمانية أصناف: أجرة الناقل، والحافظ، والنفل، والجعائل، والرضيحة

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست