responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 201
الشريعة بأمرها، فإن أبوا الجميع، أو بعضه حل قتالهم، ووجب.
ولم يخل حال أهل الإسلام: إما كان لهم شوكة وقوة، أو كان بهم ضعف وقلة، أو تتوسط حالهم.
فالأول: يلزم قتالهم على الفور، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، ما لم يكن الاهتمام بالأبعد أو كد. ولا يؤخر قتالهم، إلا إذا رأى الإمام في التأخير مصلحة، ولا يصالحهم الإمام فوق أربعة أشهر، إذا رآه صلاحا. ويقاتلهم الإمام كيف شاء بمن شاء وبما شاء إلا بإلقاء السم في بلادهم، فإن تحصنوا قوتلوا بكل وجه يكون صلاحا، وإذا التحم القتال وتترسوا بالأطفال، أو بالمسلمين إن أسروهم جاز رميهم إذا قصد الكافر، فإن أصاب الطفل أو المسلم لم يلحقه أثم، ولزمه الكفارة في قتل المسلم.
ويجوز تبييتهم بالليل، وتخريب المنازل والقلاع وإحراقها، وقطع الأشجار إن اقتضت المصلحة. وكره إن لم يحتج إليه. ويجوز بذل الجعل لمن دل على مصلحة المسلمين والنفل إذا كان بالمسلمين ضعف، ويستحب ذلك إذا احتيج إليه، ولا يجوز قتال النساء ما لم تقاتل المسلمين، ولم تعاون عليهم.
والثاني: يجوز للإمام تأخير قتالهم، وموادعتهم إلى عشر سنين، ولا يجوز له أن يقاتلهم إذا لم يستظهر بالرجال والسلاح، وما يحتاج إليه في قتالهم حتى يستظهر، ويدافعهم بما يرى صلاحا.
والثالث: إن كان مكان كل اثنين من الكفار واحدا من المسلمين وجب عليه التثبت لهما، ولا يجوز له الفرار منهما.
ومن فر غير متحرف لقتال، أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله، وعلى الإمام أن يقاتلهم، ويصالحهم على حسب ما يراه صوابا.
وأما الاذمام فلم يخل: إما كان الحربي أسيرا، أو ممتنعا، فإن كان أسيرا

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست