responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 196
والحلق أفضل، وطاف طواف النساء، فإن كان الحج واجبا، أو ندبا كانت العمرة كذلك.
وغير المرتبطة بالحج ضربان: واجبة بالنذر، أو مندوب إليها، فالواجبة يلزمها الإتيان بها على ما نذر، والمندوب إليها يصح الإتيان بها في كل شهر.
وروي في كل عشرة أيام [1]، وأفضل أوقاتها شهر رجب. والرجبية تلي الحج في الفضل، وتلزم طواف النساء في كل عمرة، إلا في المتمتع بها.
فصل في بيان زيارة النبي صلى الله عليه وآله وإذا أراد الرجل الحج، وكان على طريق العراق فالأولى أن يبدأ بزيارة النبي صلى الله عليه وآله، وإن أخر، وبدأ بالحج رجع إلى طريق المدينة وزاره، فإذا وافى المعرس [2] دخله على كل حال وصلى فيه ركعتين، فإن جازه ناسيا رجع وصلى فيه واضطجع، وصلى أيضا في مسجد الغدير ركعتين إذا بلغه.
واعلم أن للمدينة حرما مثل مكة، وحده ما بين لا بيتها من ظل عاير إلى وعير، لا يؤكل صيد ما بين الحرتين، ولا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها.
ويستحب الغسل لدخول المدينة، ولدخول المسجد، والدخول من باب


[1] الكافي 4: 534 حديث 3، التهذيب 5: 434 حديث 1508، الإستبصار
2: 326 حديث 1158.
[2] المعرس، بالضم ثم الفتح، وتشديد الراء وفتحها: مسجد ذي الحليقة، على ستة
أميال من المدينة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعرس فيه ثم يرحل لغزاة أو غيرها.
والتعريس: نومة المسافر بعد إدلاجه من الليل فإذا كان وقت السحر أناخ ونام نومة خفيفة ثم
يثور مع انفجار الصبح لوجهته معجم البلدان 5: 155.


نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست