responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 185
وما يلزمه بالنذر، فإن عين زال ملكه عنه، ولزمه سوق إلى المنحر ونحره، فإن انساق فقد أتى بما وجب، وإن عطب في الطريق لغير تفريط فقد أجزأ، وإن أدركه الذكاة تصدق بلحمه على المساكين، فإن لم يجدهم أعلمه ليعرف حاله، وإن نتج كان الولد هديا.
وأما الأضحية فمستحبة بمنى، وغيره من الأمصار. وأيامه بمنى أربعة، وبغيرها ثلاثة، فإن كان بمنى، وساق الأضحية مع الإحرام، وأشعر أو قلد لم يجز بيعه، ولا هبته،. ولا الأبدال، منه وإن لم بشعر، ولم يقلد جاز ذلك، وإن مات في الطريق لم يلزمه البدل، فإن ساق في الحج نحر بمنى، وإن ساق في العمرة نحر بمكة، ولا يجوز له أن يأكل من الهدي الواجب، إلا إذا احتاج إليه، وتصدق بقيمته.
وما يذبح في الأضحية ضربان: مجزئ، وغير مجزئ. فالمجزئ: مطلق، ومكروه. والأفضل من الأسنان الثني من الإبل، والبقر، والمعز، والجذع من الضان، ومن الألوان البياض، ثم العفرة، ثم السواد.
والمستحب من الغنم كبش أملح أغلب ينظر في سواد، ويبرك في سواد، ويرتع في سواد.
والمكروه ستة: الجلحاء [1]، والقصماء [2]، والخرقاء [3]، والشرقاء [4]، والمقابلة، والمدابرة [5].


[1] شاة جلحاء: لا قرن لها. مجمع البحرين 2: 345 (جلح).
[2] القصماء: المكسورة القرن الخارج. الصحاح 5: 2013 (قصم).
[3] الخرقاء: وهي التي في أذنها ثقب مستدير. مجمع البحرين 5: 153 (خرق).
[4] الشرقاء: المشقوقة الأذن، من قولهم: شرقت الشاة شرقا من باب تعب إذا كانت مشقوقة الأذن باثنتين وهي شرقاء. مجمع البحرين 5: 190 (شرق). (5) المقابلة: الشاة التي تقطع من أذنها قطعة ولا تبين ولا تبقى معلقة من قبل. فإن كانت من آخر فهي المدابرة، بفتح الباء. مجمع البحرين 5: 449 (قبل).


نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست