responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 182
والثاني: إن أقام بمكة طول ذي الحجة، ووجد الهدي ابتاعه وذبح، وإن لم يقم، أو أقام ولم يجد خلف الثمن عند ثقة، ليذبح عنه في القابلة عند محله.
والثالث: يلزمه صوم عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
ويصوم ثلاثة الأيام في الحج، وهي: يوم التروية، ويوم قبله، ويوم بعده.
فإن فاته اليوم قبل التروية صام بدله يوما بعد انقضاء أيام التشريق، فإن فاته صوم يوم التروية، واليوم قبله لم يصم يوم عرفة، وصام بعد انقضاء أيام التشريق وإن صام يوم التروية، ويوما قبله، وخاف إن صام يوم عرفة عجز عن الدعاء أفطر وصام بدله بعد انقضاء أيام التشريق. وإن فاته صوم ثلاثة الأيام صام بعد أيام التشريق متواليات، وإن لم يصم في ذي الحجة لم يجز له الصوم، واستقر الهدي في ذمته إلى أن يجد. ويجوز له أن يصوم سبعة الأيام متفرقات. وإن ترك الصوم لغير عذر وجب على وليه أن يقضي عنه ثلاثة الأيام دون السبعة.
ويشتمل بيان ذلك على خمسة أنواع: ما يجزئ فيه، وما لا يجزئ، وأيامه، وكيفية الذبح، والنحر، وقسمة اللحم.
فالأول يشتمل على بيان الجنس، والصفة، والأفضل.
فالجنس ثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم.
والصفة أربع: السمن، وتمام الخلقة، والتعريف، وأن ينظر في سواد، (ويرتع في سواد) [1]، ويمشي في سواد.
والفضيلة في البدن، ثم في البقر، وأدونها الغنم. ولا يجزئ من الإبل والبقر غير الثني، وذوات الأرحام فيهما أفضل. والفضل في الغنم أن يكون فحلا من


[1] لم ترد في نسخة " ط ".


نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست