responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 170
ومن صاد بالجوارح ضمن، وإن رام تخليص صيد فمات منه أو عاب ضمن وإن جرح صيدا، وقتله غيره ضمن القاتل أيضا.
وإذا جرح صيدا لم يخل من ستة أوجه: إما أثبته، أو أثر فيه ولم يثبته، أو يؤثر فيه ولم يثبته، أو يؤثر فيه، أو أثر في عضو له مثل اليدين، والرجلين، والعينين: والأذنين والقرنين، أو في عضو لم يكن له نظير، أو داواه فبرئ.
فالأول: حكمه حكم القتل.
والثاني: لم يخل، إما رآه بعد مستويا ويلزمه ربع الفدية، أو لم يره بعد ويلزمه الفدية.
والثالث: استغفر ولم يعد.
والرابع: إن كان العضوان قرنين لزم في كل واحد ربع الفدية، وإن كان غير هما فإن كل واحد مضمونا بنصف الفدية، والتضعيف في الجزاء والقيمة بالحساب.
والخامس: إن برئ واشتبه عليه لزمته الفدية، وإن برئ [1] تصدق بصدقة.
والسادس: إن لم يمتنع ضمن، وإن امتنع ضمن ما بين قيمته صحيحا، ومعيبا.
وإن نقل بيض طير من داره ولو في فراشه ولم يحضنه الطير ضمن، وإن نفر الصيد من الحرم فأصابته آفة ضمن، وإن وضع بيض الطير الأهلي تحت الصيد أو بيض الصيد تحت الأهلي وفسد شيئا ضمن الفاسد. وما يكون من الصيد في البر والبحر معا كان الحكم على الموضع الذي فيه بيضه وفرخه.
وغير الدم: طعام، ودرهم. والطعام ضربان: إما يكون بدل شئ آخر - وقد ذكرنا حكمه - أو لا يكون، وهو أيضا ضربان: إما تعين قدره، أو لم يتعين.
فالمتعين مثل من قص ظفرا واحدا أو أكثر ما لم يبلغ تقليم أظفار اليدين في


[1] في نسختي " ش " و " ط ": مر، وفي " م ": بر [مر] خ.


نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست