responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 162
لا شريك لك لبيك. وإذا تمتع بالعمرة زاد: لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج لبيك، وإذا تمتع وقضى مناسك العمرة، ولبى قبل التقصير ناسيا لم يلزمه شئ، وإن لبى عامدا بطلت متعته، وصارت حجته مفردة.
وإن أهل بحجة مفردة، وقضى مناسكها بمكة، ولم يلب بعد الطواف وأراد أن يجعلها عمرة جاز له ذلك، ولا تجوز التلبية للمتمتع حالة الطواف ولا في مسجد عرفة.
والشرط على ربه أنه إذا عرض له عارض يحبسه جعلها عمرة إن لم تكن حجة، وكان له أن يحل، والشرط لا يسقط القضاء من قابل، وفي إسقاط الدم روايتان.
فصل في بيان موجبات الكفارة مما يحصل من الحاج في حال إحرامه، وهي ثمانية وثلاثون: صيد البر وذبحه، وذبح فرخه، وأكل لحمه، والدلالة عليه، والإشارة إليه، وكسر بيضه، والوطء بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء، والإمناء، ومباشرة النساء بشهوة، والعقد عليهن لنفسه، وللغير، والشهادة عليه، وتقبيلهن، ومباشرتهن بشهوة، ولبس المخيط من الثياب، وتغطية الرأس للرجل، والمحمل، والارتماس في الماء، وأكل ما فيه طيب مختارا، واستعمال المسك، والكافور، والعنبر والعود، والزعفران، والوروس، والأدهان طيبة كانت أو غير طيبة، والتختم للزينة، ولبس السلاح مختارا، ولبس ما يستر ظهر القدم، والفسوق، والجدال، والقبض على الأنف من الروائح الكريهة، وقص الأظفار والشعر، وإلقاء القمل عن البدن، وقطع شجر الحرم إلا شجر الفاكهة، والحشيش إلا الإذخر.
وجاز للمرأة لبس السراويل، والغلالة تحت الثياب، وإن لبس الرجل مخيطا ناسيا غير مضطر نزعه من أسفل، وإن لم يجد غير قباء لبس مقلوبا، ولم يدخل

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست