نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 151
وقضتا، وتصدقتا بما ذكرنا. والثالث: يسقط عنه الصوم والقضاء، وفي الصدقة روايتان [1]. والرابع: إن رجا زواله أفطر وقضى وتصدق، وإن لم يرج سقط عنه الصوم والقضاء، وفي الصدقة قولان. [2]. .
[1] انظر الكافي 4: 116 باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم، التهذيب 4: 237 باب العاجز عن الصيام، الإستبصار 2: 103 باب ما يجب على الشيخ الكبير. [2] ذهب إلى عدم الوجوب جمع من علمائنا منهم المفيد في المقنعة: 56، والسيد في الإنتصار: 67، وابن إدريس في السرائر: 86 وذهب جمع من علمائنا إلى الوجوب منهم الشيخ في المبسوط 1: 285، وسلار في المراسم في المراسم: 97.
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 151