responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 128
ولا يجزئ الأدنى. وإن لم يقبل الجفاف بعض الثمر اعتبر بالحساب.
فصل في بيان من يستحق الزكاة المستحق للزكاة ثمانية أصناف: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل.
فالفقير: من لا شئ له.
والمسكين: من له قدر من المال ولا يكفيه.
والعامل: الساعي لجمع المال، وقد سقط سهمه اليوم.
والمؤلفة قلوبهم: الذين يستمالون من الكفار استعانة بهم على قتال غير هم من أمثالهم، فيتألفون، وسقط سهمهم أيضا اليوم.
وفي الرقاب: العبيد المضيق عليهم عند ساداتهم، فإن اشتروا وأعتقوا عن أهل الصدقة، أو عمن وجب عليه عتق رقبة ولم يجد أجزأ من الزكاة، وكذلك المكاتب إذا عجز عن أداء مال الكتابة أعين بمال الصدقة على فك رقبته.
والغارم: من ركبه الدين في مصلحة نفسه أو غير معصية الله تعالى.
وسبيل الله: الجهاد، والرباط، والمصالح، وسبيل الخير. وقد سقط اليوم سهم الجهاد والرباط، دون المصالح وسبيل الخير.
وابن السبيل: المجتاز بغير بلده المنقطع به غير منشئ للسفر. وقال بعض أصحابنا: الضيف إذا كان فقيرا داخل فيه [1].


[1] لم أجد من صرح بذلك من الأصحاب، قال المفيد في المقنعة: 39: " وابن السبيل:
وهم المنقطع بهم في الأسفار، وقد جاءت رواية أنهم الأضياف ". وقال الشيخ الطوسي
في المبسوط 1: 252: " وروي أن الضيف داخل فيه "، وفي النهاية: 184: " وقيل
أيضا أنه الضيف الذي ينزل بالإنسان ويكون محتاجا في الحال وإن كان له يسار في بلده
وموطنه ". وقال الراوندي في فقه القرآن 1: 225 " وابن السبيل المسافر المنقطع به
والضيف " ولمزيد الاطلاع انظر: جواهر الكلام 15: 374.


نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست